السيد حسن القبانچي
444
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الرابع : في شهادة الغلام والمماليك 7628 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : تقبل شهادة الغلام إذا احتلم ، وكان مرضياً ( 1 ) . 7629 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : شهادة الصبي علي الصبي ، وشهادة العبد على العبد جائزة ( 2 ) . 7630 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 143 ، مستدرك الوسائل 17 : 440 ح 21807 . ( 2 ) - كنز العمال 7 : 25 ح 17791 . ( 3 ) - الكافي 7 : 389 ، وسائل الشيعة 18 : 257 ، تهذيب الأحكام 6 : 250 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 45 ح 3295 .